الشريف المرتضى
330
الانتصار
مسائل اللعان ( مسألة ) [ 185 ] [ لفظ المعان ] ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه ( 1 ) القول : بأن الرجل إذا قال لامرأته : يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا ، والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا ، ووافق مالك والليث في هذه الجملة ( 2 ) . والحجة لنا : إجماع الطائفة . وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية ، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع ، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان . ( مسألة ) [ 186 ] [ لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء ] ومما انفردت الإمامية به : أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء
--> ( 1 ) اختلاف الفقهاء ( للمروزي ) : ص 196 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 2 / 125 ، المجموع : ج 17 / 391 المدونة الكبرى : ج 3 / 110 .